الشيخ الطوسي
318
تهذيب الأحكام
قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال ، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت . ( 1142 ) 63 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : روى علي عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : بنات الابن يرثن مع البنت . ( 43 11 ) 64 وما رواه أيضا عن علي عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : بنت الابن أقرب من ابنة البنت . قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا ان مع مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن ، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه ، واما الخبر الثاني وما يتضمن من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا ، لان درجتهما واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ، ويشبه أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقية لموافقتهما لمذهب بعض العامة . ( 1144 ) 65 وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : ان عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الأقرب قال : قلت : فأيهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن .
--> - 1142 - 1143 - الاستبصار ج 4 ص 167 - 1144 - الاستبصار ج 4 ص 168